صفة الغسل على وجهين : صفة واجبة و صفة كاملة .
الصفة الواجبة : هى أن يعم بدنة كلة بالماء , و من ذلك المضمضة و الإستنشاق , فإذا عمم بدنة بالماء , أى على وجة كان , فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر .
الصفة الكاملة : هى صفة غسل النبى صلى الله عليه و سلم و هى أن يغتسل كما كان يغتسل النبى صلى الله عليه و سلم ,, كيف كان يغتسل النبى من الجنابة ؟
كان يغسل كفية ثم يغسل فرجة و ما تلوث من الجنابة , ثم يتوضأ كوضوء الصلاة ثم يغسل رأسة بالماء ثلاثاً تروية , ثم يغسل بقية بدنة , هذة صفة الغسل .
أما موجبات الغسل أى الأشيات التى تجعل الإنسان وجب علية الإغتسال و هى :-
أولاً : إنزال المنى بشهوة يقظة أو مناماً و لكنة فى المنام يجب علية الغسل و إن لم يحس بشهوة لأن النائم قد يحتلم و لا يحس بنفسة فإذا خرج منه المنى بشهوة وجب علية الغسل بكل حال .
ثانياً : الجماع فإذا جامع الرجل زوجتة وجب علية الغسل و الجماع بأن يولج الرجل الحشفة فى فرجها فإذا اولج الحشفة فى فرجها فما زاد فعلية الغسل لقول النبى صلى الله عليه و سلم (( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها , فقد وجب الغسل و إن لم ينزل )) فيجب على الرجل إذا جامع زوجتة الغسل و إن لم ينزل منة شىء .
ثالثاً : خروج دم الحيض و النفاس : فإن المرأة إذا حاضت ثم طهرت وجب عليها الغسل لقوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (222) سورة البقرة
و صفة الغسل من الحيض و النفاس كصفة الغسل من الجنابة إلا ان بعض العلماء استحب فى غسل الحائض ان تغتسل بسدر لأن ذلك أبلغ فى نظافتها و تطهيرها .
رابعاً : ذكر بعض اهل العلم من موجبات الغسل ( الموت ) مستدلين بقول النبى صلى الله عليه و سلم للنساء اللاتى كن يغسلن ابنتة ( اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك )) .
الصفة الواجبة : هى أن يعم بدنة كلة بالماء , و من ذلك المضمضة و الإستنشاق , فإذا عمم بدنة بالماء , أى على وجة كان , فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر .
الصفة الكاملة : هى صفة غسل النبى صلى الله عليه و سلم و هى أن يغتسل كما كان يغتسل النبى صلى الله عليه و سلم ,, كيف كان يغتسل النبى من الجنابة ؟
كان يغسل كفية ثم يغسل فرجة و ما تلوث من الجنابة , ثم يتوضأ كوضوء الصلاة ثم يغسل رأسة بالماء ثلاثاً تروية , ثم يغسل بقية بدنة , هذة صفة الغسل .
أما موجبات الغسل أى الأشيات التى تجعل الإنسان وجب علية الإغتسال و هى :-
أولاً : إنزال المنى بشهوة يقظة أو مناماً و لكنة فى المنام يجب علية الغسل و إن لم يحس بشهوة لأن النائم قد يحتلم و لا يحس بنفسة فإذا خرج منه المنى بشهوة وجب علية الغسل بكل حال .
ثانياً : الجماع فإذا جامع الرجل زوجتة وجب علية الغسل و الجماع بأن يولج الرجل الحشفة فى فرجها فإذا اولج الحشفة فى فرجها فما زاد فعلية الغسل لقول النبى صلى الله عليه و سلم (( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها , فقد وجب الغسل و إن لم ينزل )) فيجب على الرجل إذا جامع زوجتة الغسل و إن لم ينزل منة شىء .
ثالثاً : خروج دم الحيض و النفاس : فإن المرأة إذا حاضت ثم طهرت وجب عليها الغسل لقوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (222) سورة البقرة
و صفة الغسل من الحيض و النفاس كصفة الغسل من الجنابة إلا ان بعض العلماء استحب فى غسل الحائض ان تغتسل بسدر لأن ذلك أبلغ فى نظافتها و تطهيرها .
رابعاً : ذكر بعض اهل العلم من موجبات الغسل ( الموت ) مستدلين بقول النبى صلى الله عليه و سلم للنساء اللاتى كن يغسلن ابنتة ( اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك )) .