ما معنى الطهارة ؟ معنى الطهارة هى النظافة او النزاهة و هى فى الشرع نوعين
طهارة معنوية : فهى طهارة القلوب من الشرك و البدع و من الغل و الحقد و البغضاء و الكراهية و ما أشبة ذلك فى معاملة الذين لا يستحقون ذلك .
أما الطهارة الحسية : فهى طهارة البدن و ايضاً نوعان ,, ازالة وصف ما يمنع من الصلاة و نحوها مما يشترط له الطهارة و أزالة الخبث .
و هى الطهارة من الحدث الأكبر و الطهارة من الحدث الأصغر بغسل الأعضاء الأربعة فى الحدث الأصغر و غسل جميع الأعضاء فى الحدث الأكبر ,, إما بالماء لمن قدر علية و إما بالتيمم لمن لم يقدر على الماء و فى هذا قوله تعالى عز و جل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (6) سورة المائدة
اما الطهارة من الخبث اى من النجاسة و هى كل عين أجب الشرع على العباد ان يتنزهوا منها و يتطهروا منها كالبول و الغائط و نحوهما مما دلت الشريعة على نجاستة و لذلك قال الفقهاء ,, الطهاة إما حدث و إما خبث ,, و فى هذا حديث رواة أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه و سلم صلى بأصحابة ذات يوم فخلع نعلية فخلعوا نعالهم فلما انصرف النبى صلى الله عليه و سلم سألهم - أى سأل الصحابة , لماذا خلعوا نعالهم - فقالوا : رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا ,, فقال صلى الله عليه و سلم (( إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذراً )) يعنى أذى فهذا هو الكلام على لفظ الطهارة .
اما الطهارة من الخبث فأى مزيل يزيل ذلك الخبث من الماء او غيرة تحصل به طهارة و ذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأى مزيل , فإذا زالت هذة العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيرة من السائلات أو الجامدات على وجة تمام فإن هذا يكون تطهيراً لهما و لهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به تطهير فى باب الخبث , و بين ما يحصل به التطهير فى باب الحدث .
[البدل عن الأصل فى التطهير]
البدل عن هذا الأصل هو التراب إذا تعذر استعمال الماء لعدمة او التضرر بإستعمالة فإنة يعدل عن ذلك إلى التراب أى الى التيمم كما ذكرنا من قبل و يدل هذا ان لو كان الإنسان على نجاسة و لا يستطيع ازالتها فإنة لا يتيمم عنها و يصلى بحسب حالة و لكن يخففها ما امكن و ما اشبة ذلك .
طهارة معنوية : فهى طهارة القلوب من الشرك و البدع و من الغل و الحقد و البغضاء و الكراهية و ما أشبة ذلك فى معاملة الذين لا يستحقون ذلك .
أما الطهارة الحسية : فهى طهارة البدن و ايضاً نوعان ,, ازالة وصف ما يمنع من الصلاة و نحوها مما يشترط له الطهارة و أزالة الخبث .
و هى الطهارة من الحدث الأكبر و الطهارة من الحدث الأصغر بغسل الأعضاء الأربعة فى الحدث الأصغر و غسل جميع الأعضاء فى الحدث الأكبر ,, إما بالماء لمن قدر علية و إما بالتيمم لمن لم يقدر على الماء و فى هذا قوله تعالى عز و جل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (6) سورة المائدة
اما الطهارة من الخبث اى من النجاسة و هى كل عين أجب الشرع على العباد ان يتنزهوا منها و يتطهروا منها كالبول و الغائط و نحوهما مما دلت الشريعة على نجاستة و لذلك قال الفقهاء ,, الطهاة إما حدث و إما خبث ,, و فى هذا حديث رواة أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه و سلم صلى بأصحابة ذات يوم فخلع نعلية فخلعوا نعالهم فلما انصرف النبى صلى الله عليه و سلم سألهم - أى سأل الصحابة , لماذا خلعوا نعالهم - فقالوا : رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا ,, فقال صلى الله عليه و سلم (( إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذراً )) يعنى أذى فهذا هو الكلام على لفظ الطهارة .
الأصل فى التطهير
أما الطهارة من الحدث فالأصل فيها الماء و لا طهارة إلا بالماء سواء كان الماء نقياً ام متغيراً بشىء طاهر لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشىء طاهر وهو باق على إسم الماء , انة لا تزول طهوريتة بل هو طهور طاهر فى نفسة مطهر لغيرة فإن لم يجد الماء أو خيف الضرر بإستعمالة فإنه يعدل عنه إلى التيمم بضرب الأرض بالكفين ثم مسح الوجة بهما و مسح بعضهما ببعض هذا بالنسبة للطهارة من الحدث .اما الطهارة من الخبث فأى مزيل يزيل ذلك الخبث من الماء او غيرة تحصل به طهارة و ذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأى مزيل , فإذا زالت هذة العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيرة من السائلات أو الجامدات على وجة تمام فإن هذا يكون تطهيراً لهما و لهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به تطهير فى باب الخبث , و بين ما يحصل به التطهير فى باب الحدث .
[البدل عن الأصل فى التطهير]
البدل عن هذا الأصل هو التراب إذا تعذر استعمال الماء لعدمة او التضرر بإستعمالة فإنة يعدل عن ذلك إلى التراب أى الى التيمم كما ذكرنا من قبل و يدل هذا ان لو كان الإنسان على نجاسة و لا يستطيع ازالتها فإنة لا يتيمم عنها و يصلى بحسب حالة و لكن يخففها ما امكن و ما اشبة ذلك .