السؤال (309 ) : فضيلة الشيخ ، هناك بعض الحجاج إذا أراد أن يحج ، دفع نقوداً لبعض المؤسسات الخيرية التي تتولى ذبح هديه في أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربها ، فما حكم هذا العمل ، أثابكم الله ؟
الجواب : أقول : إن هذا عمل خاطئ مخالف لشريعة الله وتغرير بعباد الله عز وجل ؛ وذلك أن الهدي محل ذبحه مكة ؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذبح هديه بمكة ، ولم يذبحه في المدينة ، ولا في غيرها من البلاد الإسلامية ، والعلماء نصوا على هذا وقالوا : إنه يجب أن يذبح هدي التمتع والقران والهدي الواجب لترك واجب يجب أن يذبح في مكة ، وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيد ، فقال : ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ )(المائدة: 95) ، فما قيد في الشرع بأماكن معينة لا يجوز أن ينقل إلى غيرها ، بل يجب أن يكون فيها ، فيجب أن تكون الهدايا في مكة ، وتوزع في مكة ، وإن قدر أنه لا يوجد أحد يقبلها في مكة وهذا فرض قد يكون محالاً فإنه لا حرج أن تذبح في مكة ، وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من بلاد المسلمين ، الأقرب فالأقرب ، أو الأشد حاجة فالأشد ، وهذا بالنسبة للهدايا .